السيد تقي الطباطبائي القمي

470

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

والمستفاد من الحديث جواز التقاص بالمقدار المعين لا أزيد ولا يرتبط بالمدعى . ومنها ما رواه يونس بن يعقوب ، عن عمر أخي عذافر قال : دفع إلي انسان ستّمائة درهم أو سبعمائة درهم لأبي عبد اللّه عليه السلام ، فكانت في جوالقي ، فلما انتهيت إلى الحفيرة شق جوالقي وذهب بجميع ما فيه . ورافقت عامل المدينة بها فقال : أنت الذي شق جوالقك فذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم ، قال : إذا قد منا المدينة فائتنا حتى نعوضك قال : فلما انتهيت إلى المدينة دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : يا عمر شقت زاملتك وذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم ، فقال : ما أعطاك خير مما اخذ منك « إلى أن قال » فائت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك ، فإنما هو شيء دعاك اللّه إليه لم تطلبه منه . « 1 » والحديث ضعيف سندا . ومنها : ما رواه محمد بن قيس بن رمانة قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فذكرت له بعض حالي ، فقال : يا جارية هاتي ذلك الكيس ، هذه أربعمائة دينار وصلني بها أبو جعفر فخذها وتفرح بها الحديث . « 2 » والحديث ضعيف سندا . ومنها : ما رواه الفضل بن الربيع ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث ان الرشيد بعث إليه بخلع وحملان ومال ، فقال : لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الأمة ، فقلت : ناشدتك باللّه ان لا ترده فيغتاظ ، قال : اعمل به ما أحببت . « 3 » والحديث ضعيف سندا . ومنها : ما رواه الفضل أيضا : في حديث ان الرشيد أمر باحضار موسى بن جعفر عليهما السلام يوما فأكرمه وأتى بها بحقة الغالية ، ففتحها بيده فغلفه بيده ، ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير ، فقال موسى بن جعفر عليهما

--> ( 1 ) عين المصدر الحديث : 8 ( 2 ) نفس المصدر الحديث 9 ( 3 ) عين المصدر الحديث 10